تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
" عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى " وصحيح علي بن جعفر ( 1 ) سأل أخاه ( عليه السلام ) " عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء " وخبر البزنطي المروي ( 2 ) عن مستطرفات السرائر سأل الرضا ( عليه السلام ) " عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء " إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف ، لما عرفت وتعرف ، كاطلاق بعض النصوص الآمرة بالقضاء ، كمرسل حريز ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " وخبر أبي بصير ( 4 ) " سألته عن صلاة الكسوف قال : عشر ركعات - إلى أن قال - : فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها " . ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح ، وروي وجوب القضاء على كل حال ، أو إلى عموم ( 5 ) " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " وحسن زرارة وصحيحة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها " . لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 1