" عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها
تقضى " وصحيح علي بن جعفر ( 1 ) سأل أخاه ( عليه السلام ) " عن صلاة الكسوف
هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء " وخبر البزنطي المروي ( 2 )
عن مستطرفات السرائر سأل الرضا ( عليه السلام ) " عن صلاة الكسوف هل على من
تركها قضاء ؟ فقال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء " إلى غير ذلك من النصوص المقيد
إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف ، لما عرفت وتعرف ، كاطلاق
بعض النصوص الآمرة بالقضاء ، كمرسل حريز ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ،
وإن يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " وخبر
أبي بصير ( 4 ) " سألته عن صلاة الكسوف قال : عشر ركعات - إلى أن قال - : فإذا
غفلها أو كان نائما فليقضها " .
ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح ، وروي وجوب القضاء على كل
حال ، أو إلى عموم ( 5 ) " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " وحسن زرارة وصحيحة ( 6 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم
يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها " .
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل
المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 - 11 - 5 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 1