تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف في غير المسافر " لكن قال : " وينبغي أن يستثنى المريض إذا شق عليه الانتظار مشقة شديدة ، ولو لزم زياد المرض فبطريق أولى ، وكذا الهم " ثم حكى الخلاف في الانعقاد في العبد ، كما أنه بعد بأوراق جزم بعدم الوجوب على المرأة أيضا ، وفي المفاتيح " الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها كما ورد النص في بعضهم معللا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة " وفي الرياض " أما وجوبها على من عدا الصبي والمجنون والمرأة فهو المشهور على الظاهر المصرح به في كلام بعض " وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه مطلقا كما هو ظاهر الايضاح وشرح القواعد للمحقق الثاني لكن فيمن عدا العبد والمسافر ، والمنتهى في المريض خاصة ، وصريحه في الأعرج ، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعت ، بل لا أجد فيه خلافا محققا معتدا به فيما عدا المرأة والمسافر والعبد ، وما عن مهذب القاضي " ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزيهم إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر " وفي شرح جمل العلم والعمل له أيضا " وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقد إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر " يمكن إرادته الحضور من الدخول فيها لا نفس الفعل وإن احتمله في كشف اللثام . وأما ما عن المبسوط والاصباح من أنهم إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم فظاهر الدلالة على المطلوب ، ضرورة أولوية الوجوب عليهم مع الانعقاد بغيرهم منه ، ومن هنا يعلم أن مراده بما حكي عنه أيضا فيه من أن أقسام الناس في الجمعة خمسة : من تجب عليه وتنعقد به ، وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون ، ومن