غير يوم الجمعة " وسأله ( عليه السلام ) ابن أبي عمير ( 1 ) " عن الصلاة يوم الجمعة فقال
نزل بها جبرائيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس
صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا زالت الشمس
لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " وسأله ( عليه السلام ) محمد بن مسلم ( 2 ) أيضا في المروري
عن مصباح الشيخ " عن صلاة الجمعة فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين
قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين
حتى تصليهما بعد الفريضة " وسأله ( عليه السلام ) ابن أبي عمير ( 3 ) أيضا " عن الصلاة
يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرائيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت :
إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا
فإذا زالت لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة جدا ،
ولعله لذا قال في المنظومة :
ووقتها الزوال للمثل على * مشتهر فتوى عن النص خلا
ومقتضى النصوص ضيق الوقت * وأنه حزم كمثل البت
قلت : لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني ، لكن قد يناقش
في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة ، بل لعله الظاهر من بعضها
بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام ، بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ ، ومساواة السفر
للحضر في الوقت ، ومعلوم أنها ظهر في الأول ، واستفاضة النصوص في توقيت الظهر
بذلك في يوم الجمعة ، قال إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 وذكر الخبر تكرار
منه " قده " لأنه ذكره آنفا
( 4 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7