تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
غير يوم الجمعة " وسأله ( عليه السلام ) ابن أبي عمير ( 1 ) " عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرائيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " وسأله ( عليه السلام ) محمد بن مسلم ( 2 ) أيضا في المروري عن مصباح الشيخ " عن صلاة الجمعة فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة " وسأله ( عليه السلام ) ابن أبي عمير ( 3 ) أيضا " عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرائيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا زالت لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة جدا ، ولعله لذا قال في المنظومة : ووقتها الزوال للمثل على * مشتهر فتوى عن النص خلا ومقتضى النصوص ضيق الوقت * وأنه حزم كمثل البت قلت : لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني ، لكن قد يناقش في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة ، بل لعله الظاهر من بعضها بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام ، بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ ، ومساواة السفر للحضر في الوقت ، ومعلوم أنها ظهر في الأول ، واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة ، قال إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 وذكر الخبر تكرار منه " قده " لأنه ذكره آنفا ( 4 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 16 - 17 - 7