لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل .
المسألة الثلاثون : إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا ؟
الجواب : لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو
بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك
في النجاسة .
المسألة الحادية والثلاثون : فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب
عليه ، وما كفارته ؟
الجواب : يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا
بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام . وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شئ شاء
فعل .
المسألة الثانية والثلاثون : الثوب يصيبه الخمر ( . . . ) ( 1 ) أغلظ من ساير
النجاسات ، لان الدم وإن كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان
فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرؤس الإبر ،
والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشئ منه .
المسألة الثلاثة والثلاثون : القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب
عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد
بالزوج أم لا ؟ وما يجب عليها في ذلك ؟
الجواب : لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لان الفراش الذي عناه
النبي ( ص ) بقوله : الولد للفراش ( 2 ) يعدم هاهنا ، لان الفراش عبارة عن امكان
الوطأ والوطئ هاهنا متعذر للفراش ، فالولد غير لاحق ، هذا إذا كانت غيبة رأسه
على الحال .
المسألة الرابعة والثلاثون : هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وأمه وأقاربه
هامش
1 - هاهنا بياض في المصدر ويمكن أن يكون المحذوف بقرنية السياق هكذا : هل يصلى فيه أم لا ؟ الجواب ، لا يصلى فيه
لأنه . . .
2 - عوالي اللئالي ج 2 ص 132 .