المسألة الثامنة : التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين
وشمال ؟
الجواب : التسليم عندنا واجب ، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة
وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه إن كان منفردا أو إماما ، وإن كان مأموما
يسلم عن يمينه أو شماله ، الا ان يكون شماله خاليا ، فيقتصر حينئذ على يمينه .
المسألة التاسعة : القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة ، وهل هو
قبل الركوع أو بعده ؟
الجواب : القنوت مستحب غير مفروض ، وإن كان في المفروض أشد
استحبابا ، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا واستحبابا ، ولا اثم على من
تركه . ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية ، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا .
المسألة العاشرة : التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة ، أم
الفرض والنوافل ؟
الجواب : التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون
النوافل ، وهي مسنونات غير مفروضات ، ويكفي للدخول في الصلاة - فرضا
كانت أو سنة - تكبيرة واحدة ، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من
الأقوال والأحوال .
المسألة الحادية عشر : الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة ، بتربع أو
تورك ؟
الجواب : قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع ، وروى أن يفعلا جميعا
فعلا مطلقا ، لم يشترط فيه تربع ولا تورك . فالمصلي مخير فيهما بين التربع
والتورك ، وأي الامرين فعل جاز .
المسألة الثانية عشر : غسل الوجه باليدين جميعا ، أم باليد اليمنى ؟
الجواب : المفروض ايصال الماء على الوجه على سبيل الغسل ، والظاهر من
القرآن ، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة ، الا ان السنة وردت
جواهر الفقه — صفحة 256
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٢٥٦