و - خمس الوقف
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة ، فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس . . . .
فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا ، أني آمره ببيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن
ذلك إلي ، وأن ذلك رأيي إن شاء الله ، . . . ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 .