ب - حكم الخمس فيما بذل للحج
:
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار قال : كتبت إليه :
يا سيدي ! رجل دفع إليه مال ، يحج به ؟ . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 1 ) .
ج - إخراج الخمس بعد المؤونة
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع
نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف
السدس ، ولا غير ذلك .
فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ،
مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 22 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 946 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 547 ، ح 24 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 320 ، ح 9636 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 183 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 500 ، ح 12582 .
التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 354 ، بتفاوت .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 321 ، ح 9637 ، والبرهان : ج 2 ، ص 85 ، ح 24 .
قطعة منه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) .