الباب السادس في الخمس
وهو يشتمل على ستة عناوين :
أ - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق
مكة ، قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط
لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بقيته
إن شاء الله :
إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت
ذلك ، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس .
قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن
عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما
كنتم تعملون ) ( 1 ) .
ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام . ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي
هامش
( 1 ) التوبة : 9 / 103 - 105 .