2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : [ بإسناده عن ] علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي
ابن راشد ( 1 ) ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ذلك ،
فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟
فقال ( عليه السلام ) : يجب عليهم الخمس .
فقلت : في أي شئ ؟
فقال : في أمتعتهم ، وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم
بعد مؤنتهم ( 2 ) .
3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد بن عيسى بن
يزيد ( 3 ) ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام
لا صلاة لي ولا صوم .
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام
أو جائزة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ب 7 ، ( كفارة الضلال ) .
( 2 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 182 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 .
التهذيب : ج 4 ، ص 123 ، ح 353 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 322 ، ح 9640 .
قطعة منه في ( إخراج الخمس بعد المؤنة ) .
( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 4 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 12 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ) ،
رقم 891 .