2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة ، أو بعد المؤونة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : بعد المؤونة ( 1 ) .
3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس . . . ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه : الخمس بعد المؤونة ( 2 ) .
4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد :
قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي
بعضهم : وأي شئ حقه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به ؟
فقال : يجب عليهم الخمس ، . . . وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( 3 ) .
د - حكم إيصال الخمس إلى الإمام ( عليه السلام )
( 655 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال :
كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل ( 4 ) وكان
يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ! اجعلني من عشرة آلاف في حل
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ،
رقم 892 .
( 2 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 181 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 984 .
( 3 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 55 ، ح 182 .
تقدم الحديث بتمامه في ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) ج 2 ، ص 73 ، ح 2 .
( 4 ) في الغيبة : سهل الهمداني .