فكتب ( عليه السلام ) إليه : . . . لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ( 1 ) .
الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام ( عليه السلام ) :
( 653 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن يعقوب ، عن أبي العباس الكوفي ،
عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ( 2 ) ، قال : سألته عن الفطرة
لمن هي ؟
قال ( عليه السلام ) : للأمام .
قال : فقلت له : أفأخبر أصحابي ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ! من أردت أن تطهره منهم .
وقال : لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا ( 3 ) .
الثالث في زكاة الفطرة ومقدارها :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة
يسأله عن الفطرة : كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ . . . .
فكتب ( عليه السلام ) إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن
عيالك أيضا . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 .
( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 91 ، ح 264 .
الكافي : ج 4 ، ص 174 ، ح 23 .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 257 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 879 .