أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة
والشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمة ما يسوي ؟ . . . .
فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج ( 1 ) .
الثاني في حكم زكاة المهر :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ( 2 ) ، قال : كتبت إليه ،
أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، إما لرفق بزوجها ، وإما حياء ،
فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله ( 3 ) .
ج - باب المستحقين للزكاة
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر
محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) : جعلت فداك ! أصلي خلف من يقول
بالجسم ؟ . . . .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 559 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن خالد البرقي ) ، رقم 961 .
( 2 ) تأتي ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 521 ، ح 11 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 944 .