فكتب ( عليه السلام ) : . . . ولا تعطوهم من الزكاة . . . ( 1 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن الحسن بن العباس بن حريش الرازي . . .
عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) [ قال ] : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة . . . ( 2 ) .
الثاني في حكم دفع الزكاة إلى المخالف :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن بلال ( 3 ) ، قال : كتبت إليه أسأله هل
يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ( 4 ) .
الثالث في حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر :
( 652 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن داود الصرمي ( 5 ) ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة
هامش
( 1 ) الأمالي : ص 229 ، ح 3 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي علي بن مهزيار ) رقم 934 .
( 2 ) التوحيد : ص 101 ، ح 11 .
تقدم الحديث بتمامه في ب 3 ، ( شرائط امام الجماعة ) رقم 637 .
( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 54 ، ح 140 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي علي بن بلال ) ، رقم 923 .
( 5 ) وهو داود بن مافنة الصرمي ، صرح به السيد الخوئي في المعجم : ج 7 ، ص 129
رقم 4422 ، والأردبيلي جامع الرواة : ج 1 ، ص 305 و 309 .
قال النجاشي في ترجمته : روي عن الرضا ( عليه السلام ) وبقي إلي أيام أبي الحسن صاحب
العسكر ( عليه السلام ) وله إليه مسائل راجع رجال النجاشي : ص 161 رقم 425 .
وروى عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن وأبي الحسن محمد بن علي ، وأبي
الحسن الثالث ، وأبي الحسن العسكري ، والطيب ( عليهم السلام ) فراجع معجم رجال الحديث : ج
7 ، ص 137 ، رقم 4445 .
فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم ( عليهم السلام ) .