أبي جعفر ( عليه السلام ) وشكوت إليه كثرة الزلازل . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : لا تتحولوا عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ،
واغتسلوا وطهروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة ، وادعوا الله ، فإنه يرفع عنكم .
قال : ففعلنا فسكنت الزلازل . . . ( 1 ) .
ه - قضاء الصوم
حكم صوم الميت :
( 651 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه
أو يتصدق ؟
قال ( عليه السلام ) : يتصدق عنه فإنه أفضل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ب 343 ، ص 555 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 933 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 236 ، ح 1119 .
استشكل السيد الخوئي على الرواية سندا . . . ودلالة بقوله : وأما الدلالة ، فلأنه لم يفرض
في الرواية أن القاضي عن الميت وليه أو ولده كي يكون السؤال عما يجب عليه ، بل ظاهره
أن الميت رجل أجنبي .
فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرع عنه وأن أيا من التبرعين والعبادتين المستحبين
أفضل ، هل الصيام عنه أو الصدقة ؟ ولا شك أن الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص ،
فإن التصدق عن الميت أفضل الخيرات وأحسن المبرات . مستند عروة الوثقى ، كتاب
الصوم : ج 2 ، ص 203 .