( 986 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ( 1 ) عن
بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة ،
ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى
بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب ( عليه السلام ) : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله
عز وجل بين الورثة ( 2 ) .
( 987 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا
إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه . ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟
فقال : إذا كان مضمونا ، فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد من ( العباس ) هو ( العباس بن معروف ) الذي يروي عنه محمد بن
يحيى ، ويحتمل أن يكون المراد من ( بعض أصحابنا ) هو ( علي بن مهزيار الأهوازي ) وله
كتب عديدة عن الجواد ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 .
عنه الوافي : ج 24 ، ص 48 ، ح 23638 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 126 ، ح 475 .
عنه وعن التهذيب والمقنع ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 277 ، ح 24588 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه ) .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 .
عنه الوافي : ج 17 ، ص 286 ، ح 17297 ، ووسائل الشيعة : ج 3 ، ص 493 ، ح 4269 ،
وج 4 ، ص 463 ، ح 5731 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ( طهارة ما يشتري من السوق ) ، وب 16 ( حكم بيع جلد غير
مأكول اللحم إذا كان مذكى ) .