الثامن إلى رجل من بني هاشم :
( 988 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : علي بن مهزيار ، قال : كتب رجل من
بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى
ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر .
أفترى جعلت فداك ، أنه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ أو أفتدي الخروج
إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر ، لأصير إليه إن شاء الله تعالى ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ،
فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ( 1 ) وإلا فاصرف ما نويت من ذلك ( 2 )
في أبواب البر ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ( 3 ) .
التاسع إلى رجل :
( 989 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) ، عن أبي القاسم جعفر بن
هامش
( 1 ) في التهذيب : ج 8 : شنيعته .
شنع الشئ ، شناعة وشنعا وشنعا ، وشنوعا : قبح ، أقرب الموارد : ج 1 ، ص 615 ( شنع ) .
( 2 ) في التهذيب : ج 8 : من نفقة في ذلك .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 126 ، ح 221 ، وج 8 ، ص 311 ، ح 1156 .
عنه وسائل الشيعة : ج 15 ، ص 32 ، ح 19946 .
عوالي اللئالي : ص 183 ، ح 8 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( مدح يونس بن عبد الرحمن ) ، وف 5 ، ب 8 ( حكم من نذر مالا
للمرابطة ) ، وب 22 ( حكم من نذر مالا للمرابطة ) .