السادس والخمسون إلى محمد بن عمر الساباطي :
( 964 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن عمران بن
موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر
الساباطي ( 2 ) ، قال : سألت أبا جعفر ( 3 ) ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي ، وأمرني
أن أعطي عما ، له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أعطه ورثته ( 4 ) .
السابع والخمسون إلى محمد بن عيسى :
( 965 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ( 5 ) ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي ! روي عن جدك أنه قال : لا بأس بأن
هامش
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 2 ) في وسائل الشيعة : محمد بن عمر الباهلي .
( 3 ) في الفقيه ، أبا جعفر يعني : الثاني ( عليه السلام ) .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 13 ، ح 2 .
عنه وعن التهذيب والفقيه ، الوافي : ج 24 ، ص 99 ، ح 23721 .
التهذيب : ج 9 ، ص 231 ، ح 904 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 138 ، ح 516 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 156 ، ح 540 .
عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 334 ، ح 24718 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فتركته لورثته ) .
( 5 ) هو محمد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه عده
الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) ، رجال الطوسي : ص 393 رقم 76 ،
وص 422 رقم 10 ، وص 435 رقم 3 .
وقال النجاشي : روى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مكاتبة ومشافهة ، رجال النجاشي :
ص 333 رقم 896 .
فاحتمال كونه عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قوي .