هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على
الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج ( 1 ) .
( 962 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أيجوز جعلت فداك ! الصلاة خلف
من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما ؟
فأجاب : لا تصل ورائه ( 3 ) .
الرابع والخمسون إلى محمد بن الريان :
( 963 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئا من
صلاته الخمسين في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه
وآله ، أو في مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 559 ، ح 1 .
التهذيب : ج 4 ، ص 95 ، ح 271 ، بتفاوت .
من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 16 ، ح 52 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 167 ، ح 11753 ، وص 192 ، ح
11812 ، والوافي : ج 10 ، ص 151 ، ح 9340 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ( حكم إخراج القيمة عما تجب فيه الزكاة ) .
( 2 ) في الفقيه : أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) .
( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 28 ، ح 98 .
عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 310 ، ح 10753 ، والوافي : ج 8 ، ص 1184
ح 8005 .
من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 248 ، ح 1113 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( شرائط إمام الجماعة ) .