الثاني والخمسون إلى محمد بن حمزة العلوي :
( 960 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال :
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي
بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها
ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا
الساعة ، والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما
من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على
من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 1 ) .
الثالث والخمسون إلى محمد بن خالد البرقي ، المكنى بأبي
عبد الله :
( 961 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 .
التهذيب : ج 9 ، ص 296 ، ح 1059 ، بتفاوت .
عنه وعن الكافي ، الوافي : ج 25 ، ص 771 ، ح 24965 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 150 ، ح 566 ، بتفاوت .
عنه والكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 201 ، ح 32824 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم من أوصى بجميع ماله للأمام ( عليه السلام ) ، وترك امرأتين ) ،
وب 18 ( حكم ميراث الزوجة ) .