شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا
الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟
فكتب بخطه إلي : وأعلمه : أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين
أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ( 1 ) ، فإنه ربما جاء في الاختلاف ، ما فيه
تلف الأموال والنفوس ( 2 ) .
( 932 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ،
ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتب
محمد بن حمزة الغنوي ( 3 ) إلي ، يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في دعاء
يعلمه ، يرجو به الفرج .
فكتب إلى : أما ما سأل ( 4 ) محمد بن حمزة ، من تعليمه دعاء ، يرجو به الفرج ،
فقل له يلزم : ( يا من يكفي من كل شئ ، ولا يكفي منه شئ ، اكفني ما أهمني
هامش
( 1 ) في الفقيه : وأن بيع الوقف أمثل ، فليبع .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 628 ، بإسناد ذكره في مشيخته ، بتفاوت آخر
لم نذكره .
التهذيب : ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، بتفاوت .
عنه وعن الفقيه والكافي ، الوافي : ج 10 ، ص 551 ، ح 10097 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 187 ، ح 24409 ،
و 24410 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 262 ، ح 11 ، قطعة منه .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( خمس الوقف ) ، وب 11 ( حكم بيع الوقف ) ، وب 16 ( حكم بيع
الوقف ) .
( 3 ) في عدة الداعي : محمد بن حمزة العلوي .
( 4 ) في عدة الداعي : سألك .