إنما هو صدقة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : فهمت ، يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن
إبراهيم ( رضي الله عنه ) : وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم ( رضي الله عنه ) وما استأمرت فيه من
إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ، ممن هو مستحق فقير .
فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة ، أحق به من
غيرهم لمعني لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله ( 1 ) .
( 931 ) 4 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن
مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك
في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها
على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟
فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا : أني آمره ببيع حقي ( 2 ) من الضيعة ، وإيصال
ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك
أوفق له ( 3 ) .
وكتبت إليه : أن الرجل ذكر ، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 65 ، ح 30 .
التهذيب : ج 9 ، ص 238 ، ح 925 ، باسناد ذكره في مشيخته .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 213 ، ح 24453 ، والوافي : ج 10 ،
ص 555 ، ح 10104 .
قطعة منه في ف 3 ، ب 3 ( مدح علي بن مهزيار ) و ( مدح إسحاق بن إبراهيم ) و ( مدح
محمد بن إبراهيم ) ، وف 5 ، ب 11 ( حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف ) .
( 2 ) في الفقيه : حصتي .
( 3 ) في الفقيه : أرفق به .