( 929 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن
مهزيار ( 1 ) ، قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) : أن كل وقف إلى
وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل
مجهول ، باطل ( 2 ) مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : هو ( 3 ) عندي كذا ( 4 ) .
( 930 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج ،
وأم ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه ،
بمال ليفرق على إخواننا ، وأن في بني هاشم من يعرف حقه ، يقول بقولنا
ممن هو محتاج .
فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ، لأن وقف إسحاق
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 2 ) في التهذيب : فهو باطل ، وكذا في الاستبصار .
( 3 ) في الوسائل : هكذا هو ، وفي الفقيه : هو هكذا عندي .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 31 .
التهذيب : ج 9 ، ص 132 ، ح 561 .
عنه وعن الكافي والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 192 ، ح 24414 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 99 ، ح 383 .
من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 176 ، ح 622 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 11 ( اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف ) .