الثامن والثلاثون إلى علي بن بلال
:
( 921 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى ، عن
أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ( 1 ) .
أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع
لا يمكن النخل ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 2 ) .
( 922 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، قال : حدثني علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال ( 3 ) ، قال :
كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة
أخرى ، يحتاج ، أن يوجه له فطرة أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجه ذلك ( 4 ) ، إلى بلدة
أخرى وإن لم تجد موافقا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) عده الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) ، رجال الطوسي :
ص 404 ، رقم 17 ، وص 417 رقم 6 ، وص 432 رقم 4 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 294 ، ح 86 .
الكافي : ج 3 ، ص 153 ، ح 11 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ، ( وضع الجريدة مع الميت ) .
( 3 ) تقدمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) في الاستبصار يقسم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن
لم يجد موافقا .
( 5 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، ح 258 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 269 ، ح 9568 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 51 ، ح 171 ، بتفاوت .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 360 ، ح 12237 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 5 ، ( حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر ) .