ولم أعرف حد الضراوة ( 1 ) ( 2 ) والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز
شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟
فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج ، وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ،
ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك ( 3 ) .
السابع والثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي :
( 919 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال :
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ؟
فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ، وأنك لا تجد أحدا
مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ( 4 ) فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : إذا جاءكم
من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
هامش
( 1 ) في الاستبصار : الضرارة .
( 2 ) الضراوة : ضري بالشئ كتعب ، ضراوة : اعتاده واجترئ عليه ، فهو ضار - مجمع
البحرين ، ج 1 ، ص 271 ( ضرا ) .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 126 ، ح 546 .
عنه وسائل الشيعة : ج 25 ، ص 381 ، ح 32181 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 96 ، ح 375 .
الرسائل العشر ( تحريم الفقاع ) : ص 265 ، س 5 ، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمد
ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . . .
بتفاوت .
عنه مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 76 ، ضمن ، ح 20808 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 20 ( شرب الفقاع ) .
( 4 ) في التهذيب : يرحمك الله .