( 923 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
بلال ( 1 ) ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى
محتاج غير أصحابي ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ( 2 ) .
( 924 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي الحسن علي بن بلال ( 3 ) ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فاما لغيره فلا .
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 54 ، ح 140 .
عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 222 ، ح 11883 ، والوافي : ج 10 ، ص 189 ، ح 9408 .
قطعة منه في 5 ، ب 5 ، ( حكم دفع الزكاة إلى المخالف ) .
( 3 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 175 ، ح 696 .
عنه البحار : ج 80 ، ص 153 ، ح 13 ، أورد ذيل الحديث .
الاستبصار : ج 1 ، ص 291 ، ح 1068 ، بحذف الذيل .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 235 ، ح 5018 ، نحو ما في الاستبصار .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ، ( قضاء النوافل ) .