وما حدها ؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام
لا صلاة لي ولاصوم .
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام
أو جائزة ( 1 ) .
الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر :
( 892 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أخرجه قبل
المؤونة ، أو بعد المؤونة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : بعد المؤونة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 12 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 309 ، ح 9614 ، ووسائل الشيعة : ج 9 ، ص 503 12585 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( ما يجب فيه الخمس وما لا يجب ) .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 545 ، ح 13 .
عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 508 ، ح 12597 ، والوافي ج 10 ، ص 320 ، ح 9635 ،
والبرهان : ج 2 ، ص 84 ، ح 8 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( إخراج الخمس بعد المؤونة ) .