العاشر إلى أحمد بن إسحاق الأبهري :
( 889 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ( 1 ) ، قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة
في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 2 ) .
الحادي عشر إلى أحمد بن حماد المروزي :
( 890 ) 1 - أبو عمرو الكشي ( رحمه الله ) : محمد بن مسعود ، قال : حدثني أبو علي
المحمودي محمد بن أحمد بن حماد المروزي ، قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى
أبي في فصل من كتابه : فكأن قد ، في يوم أوغد ، ( ثم وفيت كل نفس ما كسبت
هامش
( 1 ) الظاهر كونه متحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روى عن أبي جعفر الثاني
وأبي الحسن ( عليهما السلام ) وكان من خاصة أبي محمد ( عليه السلام ) : رجال النجاشي : ص 91 رقم 225 ، عده
الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) : ص 398 رقم 13 وص 427 رقم 1 ،
كما صرح به الأردبيلي في جامع الرواة : ج 1 ، ص 42 ، واحتمله السيد الخوئي في المعجم :
ج 1 ، ص 45 رقم 430 ، والتستري في قاموس الرجال : ج 1 ، ص 398 رقم 291 .
الضمير في ( كتبت إليه ) يرجع إلى أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الهادي أو إلى أبي
محمد العسكري ( عليهم السلام ) .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1452 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 356 ، ح 5379 .
التهذيب : ج 2 ، ص 206 ، ح 805 .
عنه الوافي : ج 7 ، ص 405 ، ح 60201 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب ) .