فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين
يديه ، فإن ذلك مكروه ( 1 ) .
السابع عشر إلى أيوب بن نوح :
( 896 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
جعفر ، عن أيوب بن نوح ( 2 ) ، قال : كتبت إليه : إن أصحابنا قد اختلفوا علينا ،
فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، صلى الظهر والعصر بمكة ،
ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ( 3 ) .
2 - أبو عمرو الكشي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : وكتب [ أبو
جعفر الجواد ] ( عليه السلام ) إلي : . . . وكتبت إلى أيوب ، أمرته بذلك [ أي عن التعرض لك
وبخلافك ، وأعلمته موضعك عندي ] . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ، ص 457 ، ح 1828 .
عنه وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 224 ، ح 25482 .
قطعة منه في ف 5 ، ب 9 ( حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم ) .
( 2 ) تقدمت ترجمته في ف 4 ، ب 3 ( ما يقال للأمام ( عليه السلام ) عند العطاس ) ، رقم 597 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 521 ، ح 8 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 282 ، ح 19208 .
التهذيب : ج 5 ، ص 273 ، ح 935 .
قطعة منه في ف 4 ، ب 2 ( صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ونفره إلى مكة ) وف 5 ، ب 7 ( حكم النفر
من مكة ) .
( 4 ) رجال الكشي : ص 611 ، ح 1136 .
تقدم الحديث بتمامه مع ترجمة الهمداني في ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ،
رقم 874 .