وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 1 ) .
صلاة الملاح في السفينة :
( 644 ) 1 - ابن حمزة الطوسي ( رحمه الله ) : عن أبي الصلت الهروي قال : حضرت
مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) وعنده جماعة من الشيعة . . . .
قال ( عليه السلام ) : أما الأول ، فإنه قام يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ؟ قلت :
لا ! لأن السفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها ( 2 ) .
إتمام الصلاة في الحرمين :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟
فكتب ( عليه السلام ) إلي : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحب إكثار الصلاة في الحرمين ،
فأكثر فيهما وأتم ( 3 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) : الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإتمام والتقصير للصلاة
في الحرمين : فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ، ولو صلاة واحدة .
ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 .
يأتي الحديث بتمامه في ب 19 ، ( ما يحل ويحرم ومن الذبائح ) ، رقم 730 .
( 2 ) الثاقب في المناقب : ص 523 ، ح 458 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( إخباره ( عليه السلام ) عما في الضمير ) ، رقم 413 .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 524 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن شيبة ) ، رقم 878 .