موسى ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ! أم ولد لي أرضعت جارية لي
بالغة بلبن ابني أيحل لي نكاحها أم تحرم علي ؟
فقال أبو الحسن : لارضاع بعد فطام .
وسأله عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر ؟
فقال : إن شئت أتمم وإن شئت قصر .
قال له : الخصي يدخل على النساء ؟
فأعرض وجهه .
قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل
فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) وكان جالسا مجلس أبي جعفر
في هذا الوقت قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! أم ولد لي أرضعت
جارية بالغة بلبن ابني أيحرم علي نكاحها ؟
فقال : لارضاع بعد فطام .
قلت : الصلاة في الحرمين ؟
قال : إن شئت أتمم وإن شئت قصر ، وكان أبي ( عليه السلام ) يتم ( 1 ) .
قلت : الخصي يدخل على النساء ؟
فحول وجهه ، ثم استدناني وقال : وما نقص منه إلا الخناثة الواقعة عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : يتمم ، وهو غير صحيح ، يدل عليه مستدرك الوسائل : ج 6 .
( 2 ) إثبات الوصية : ص 222 ، س 5 .
عنه مستدرك الوسائل : ج 6 ، ص 546 ، ح 7480 ، وج 14 ، ص 287 ، ح 16735 ، قطعة
منه ، بتفاوت ، وص 368 ، ح 16981 ، قطعة منه .
دلائل الإمامة : ص 390 ، ح 344 ، بتفاوت .
قطعة منه في ب 9 ، ( حكم الرضاع بعد الفطام ) .