الرابع عشر في صلاة القضاء :
عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في
المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة :
( 642 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئا من
صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في
مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك ( عليهم السلام ) في
هذه المساجد ، حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة
ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله ؟
فوقع ( عليه السلام ) : يحسب له بالضعف ، فاما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها ،
فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 455 ، ح 19 .
وفي المرآة ( الصلاة لحالها ) وقال المجلسي : أي لفعلها في تلك المساجد هو أي المصلي
إلى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد ، أقرب منه إلى النقصان . أي ينبغي للمصلي
أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا ينقص منها .
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع ضاعف ثواب الأعمال
في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها . هامش المصدر .
يأتي الحديث أيضا في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن الريان ) ، رقم 963 .