سألت أباك عن كذا وكذا ، وشكوت إليه كذا وكذا ، وأني قد نلت الذي أحببت ،
فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة ( إنا أنزلناه ) اقتصر عليها
وحدها في فرائضي وغيرها ؟ أم أقرأ معها غيرها ؟ أم لها حد أعمل به ؟
فوقع ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ، ويجزؤك من
قراءة ( إنا أنزلناه ) يومك وليلتك مائة مرة ( 1 ) .
الثامن إلى أبي الفضل العباس بن المعروف :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ،
قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ، عارف ، يقال له :
ميمون ، فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف ، بجميع
ميراثه ، وتركته ، أن أجعله دراهم ، وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وترك
أهلا حاملا ، وإخوة قد دخلوا في الاسلام ، وأما مجوسية . قال : ففعلت . . . .
فكتبت وحصلت الدراهم ، وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) .
فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ، ويرد الباقي على وصيه ، يردها
على ورثته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 316 ، ح 50 .
عنه البحار : ج 89 ، ص 328 ، ح 7 ، وج 92 ، ص 295 ، ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ، ص
464 ، ح 23004 ، بتفاوت ، مستدرك الوسائل : ج 4 ، ص 361 ، ح 4939 ، بتفاوت يسير ،
ونور الثقلين : ج 5 ، ص 421 ، ح 3 ، قطعة منه ، وفي ص 617 ، ح 26 ، أورده بتمامه .
الوافي : ج 17 ، ص 106 ، ح 16953 ، بتفاوت .
قطعة منه في ف 3 ، ب 4 ( وكلائه ) وف 6 ، ب 1 ( سورة نوح : 71 / 1 ) و ( سورة القدر : 97 )
وف 7 ، ب 1 ( موعظته ( عليه السلام ) في قراءة القرآن ) .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 198 ، ح 790 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 13 ( حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه ) ، رقم 718 .