وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار . . . فقالوا : . . . إذ خرج علينا أبو جعفر ( عليه السلام ) . . .
ثم قال بعد كلام : يا هذا ! ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها ، ويفجر
بها ، يوجب عليه القطع بالسرق ، والحد بالزنا ، والنفي إذا كان عزبا ، فلو كان
محصنا لوجب عليه القتل والرجم . . . ( 1 ) .
ب - حد المحارب
أقسام المحارب وأحكامها :
( 741 ) 1 - علي بن إبراهيم القمي ( رحمهما الله ) : حدثني أبي ، عن علي بن حسان ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من حارب الله ، وأخذ المال ، وقتل ، كان عليه أن يقتل
ويصلب .
ومن حارب وقتل ، ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب .
ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن تقطع يده ورجله من
خلاف .
ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل ، كان عليه أن ينفى .
ثم استثني عز وجل فقال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ( 2 )
يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 382 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) رقم 150 .
( 2 ) مائدة : 5 / 34 .
( 3 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 167 ، س 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ف ، 6 ب 1 ، ( سورة المائدة : 5 / 34 و 33 ) ، رقم 749 .