2 - العياشي ( رحمه الله ) : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع
الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم ، وأفلت القطاع . . . فالتفت
[ المعتصم ] إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : ما تقول . . . .
فقال ( عليه السلام ) : . . . فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا
مالا ، أمر بإيداعهم الحبس ، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل .
وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم .
وإن كانوا أخافوا السبيل ، وقتلوا النفس ، وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم بعد ذلك . . . ( 1 ) .
ج - حد نكاح البهائم
تعزير نكاح البهيمة :
1 - أبو جعفر الطبري ( رحمه الله ) : . . . محمد بن المحمودي عن أبيه ، قال : . . . فقام إليه
صاحب المسألة الثانية ، فقال له : يا ابن رسول الله ! ما تقول في رجل أتى
بهيمة ؟
فقال ( عليه السلام ) : يعزر ويحمى ظهر البهيمة ، وتخرج من البلد لا يبقى على الرجل
عارها . . . ( 2 ) .
2 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : . . . جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 314 ، ح 91 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المعتصم ) رقم 540 .
( 2 ) دلائل الإمامة : ص 388 ، ح 343 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) رقم 147 .