وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار . . . فقالوا : . . . خرج علينا أبو جعفر ( عليه السلام ) . . .
فقام إليه الرجل الأول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة ؟
قال ( عليه السلام ) : يضرب دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج
إلى البرية حتى تأتي عليها منيتها سبع أكلها ذئب أكلها . . . ( 1 ) .
د - الديات
حكم القاتل عمدا إذا هرب :
( 742 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا
عمدا ، ثم فر ، فلم يقدر عليه حتى مات ؟
قال ( عليه السلام ) : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 382 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال عمه ( عليه السلام ) عبد الله بن موسى ) رقم 150 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ، ص 170 ، ح 672 .
عنه وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 395 ، ح 35848 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ، محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر .