الرابع في حكم من نذر عتق مملوكة :
( 739 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
جعلت فداك ! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها .
فقالت : اللهم ! إن كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيهما
أفضل ، جعلت فداك ، تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟
قال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلا عتقها ( 1 ) .
الخامس في كفارة حنث العهد :
( 740 ) 1 - الحر العاملي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى في [ نوادره ] ، عن
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا ،
فلما رجع عاد إلى المحرم ؟
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعتق ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستين مسكينا ،
وما ترك من الأمر أعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ، ص 228 ، ح 823 ، وص 314 ، ح 1169 .
عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 99 ، ح 29191 ، وص 306 ، ح 29620 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 49 ، ح 167 .
قطعة منه في ب 17 ، ( حكم العتق بالنذر ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 327 ، ح 29666 ، عن النوادر لابن عيسى .
البحار : ج 101 ، ص 244 ، ح 161 .
قطعة منه في ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته ( عليه السلام ) في الاستغفار ) .