الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا :
( 738 ) 1 - الحر العاملي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، في [ نوادره ] عن
أبي جعفر ، يعني الثاني ( عليه السلام ) إنه سئل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده
عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟
قال : نعم ( 1 ) .
ب - النذر
ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات :
الأول في حكم من نذر مالا للمرابطة :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) : إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل
البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها
من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك ، أنه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ . . .
فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ،
فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29562 ، عن النوادر لابن عيسى .
البحار : ج 101 ، ص 243 ، ح 156 ، عن النوادر ، بتفاوت .