البر . . . ( 1 ) .
الثاني في حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر
أو الأضحى :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتب إليه :
يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم
عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك
اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيدي ! ؟
فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل
يوم إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
الثالث في حكم من نذر صوم كل سبت :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس :
يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ؟ . . . .
فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، . . . فإن كنت أفطرت منه في
غير علة ، فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ، ص 126 ، ح 221 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى رجل من بني هاشم ) ، رقم 988 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 234 ، ح 686 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى قاسم بن أبي القاسم الصيقل )
رقم 955 .
( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بندار مولى إدريس ) رقم 899 .