الباب الثاني والعشرين الايمان والنذر
وهو يشتمل على عنوانين :
أ - كراهة اليمين على كل حال
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأول في كراهة اليمين على كل حال :
( 735 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ( رحمه الله ) : علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) يحكي له شيئا .
فكتب ( عليه السلام ) إليه : والله ! ما كان ذلك ، وإني لأكره أن أقول ( والله ) على حال
من الأحوال ، . . . ( 1 ) .
الثاني في حكم اليمين بغير الله :
1 - أحمد بن محمد بن عيسى ( رحمه الله ) : علي [ بن مهزيار ] ، قال : قرأت في كتاب
أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم .
إني جئت وحياتك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ح 98 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى رجل ) رقم 990 .
( 2 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ح 97
يأتي الحديث أيضا بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم ) رقم 906 .