قال ( عليه السلام ) : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به
على عياله . ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال
الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا
في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 1 ) .
الثالث في حكم ما صاده البازي :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام )
عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جعلت فداك عن البازي ، إذا أمسك
صيده ، وقد سمى عليه فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : إذا سميته أكلته ، . . . ( 2 ) .
الرابع في حكم صيد المحرم :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . .
فأقبل عليه يحيى بن أكثم ، فقال : أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟
قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : سل إن شئت !
قال يحيى : ما تقول جعلني الله فداك ! في محرم قتل صيدا ؟
فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل ، أو حرم ؟ عالما كان المحرم ، أم جاهلا
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 .
يأتي الحديث بتمامه في ( ما يحل وما يحرم من الذبائح ) ، رقم 730 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 31 ، ح 125 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى عبد الله بن خالد بن نصر المدائني ) ،
رقم 915 .