والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه ،
وهي على الكبير واجبة .
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في
الآخرة . . . ( 1 )
ب - الذبائح
ما يحل وما يحرم من الذبائح :
( 730 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : روى أبو الحسين الأسدي ، عن سهل بن
زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي
الرضا ( عليهما السلام ) أنه قال : سألته عما أهل لغير الله ؟ .
قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم
ولحم الخنزير ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 2 ) أن يأكل الميتة .
قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ! متى تحل للمضطر الميتة ؟
فقال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سئل
فقيل له : يا رسول الله ! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟
قال : ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ( 3 ) ، أو تحتفوا ( 4 ) بقلا ، فشأنكم بهذا .
هامش
( 1 ) الارشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) رقم 531 .
زاد في تفسير القمي زيادة لاحكام الصيد على ما في المتن فراجع هامش تمام
الحديث .
( 2 ) البقرة : 2 / 173 .
( 3 ) والصبوح بالفتح ، للشرب بالغداة خلاف الغبوق
ومنه الحديث وقد سئل متى تحل الميتة ؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ، فالاصطباح اكل
الصبوح وهو الغداء .
والغبوق اكل العشاء واصلهما الشرب ، ثم استعملا في الاكل . مجمع البحرين : ج 2
ص 382 ( صبح ) .