و - ميراث ولد الزنا
ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب
بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : . . . رجل فجر بامرأة ، ثم إنه
تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ( 1 ) .
ز - ميراث المفقود
حكم ميراث المفقود :
( 729 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت
لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ، وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن
أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا ( 2 ) منها ، وبقيت في الدار قطعة
إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ،
وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ؟
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 163 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 983 .
( 2 ) الشقص بالكسر : القطعة من الأرض ، النصيب ، مجمع البحرين : ج 4 ، ص 173 ،
( شقص ) .