عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ؟ :
إن للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب ( 1 ) .
الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين
رجلين من بني عمي منازعة في ميراث ، . . .
فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها
وأختها لأبيها وأمها ؟ . . . .
فجرد ( عليه السلام ) إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج ، الربع ، وما بقي فللبنت ( 2 ) .
الثالث في حكم ميراث الزوجة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن
حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ،
وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي . فمات وتركها ، ولم يأمر فيها
بشئ ، وله امرأتان ، أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ،
والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 286 ، ح 1035 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 143 ، ح 534 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 127 ، ح 32647 .
قطعة منه في ( ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج ) .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ،
رقم 979 .