د - ميراث العصبة وبني العم
حكم ميراث العصبة وبني العم :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى
الخراساني : أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب
وعمتين ، لمن الميراث ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة ، وبنوا العم هم وارثون ( 1 ) .
ه - ميراث ولاء العتق
الميراث والولاء للمولى الأعلى :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت
إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يموت ولا وراث له إلا مواليه الذين أعتقوه ،
هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لمولاه الأعلى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 4 ، ص 170 ، ح 643 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن يحيى الخراساني ) ،
رقم 973 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 257 ، ح 934 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى الحسن بن سعيد ) ، رقم 901 .