فجرد ( عليه السلام ) إليهما كتابا : . . . الفريضة للزوج الربع ، وما بقي فللبنت ( 1 ) .
الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت :
( 726 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! رجل هلك وترك ابنة وعمة ؟
فقال : المال للابنة .
قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ، أو قال : ابن أخته ( 2 ) ؟
قال : فسكت طويلا ، ثم قال : المال للابنة ( 3 ) .
ب - ميراث الأعمام والأخوال
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في حكم ميراث الخالة إذا انفردت :
( 727 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )
في رجل مات وترك خالتيه ومواليه ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 273 ، ح 986 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بني عم محمد بن الحسن الأشعري ) ،
رقم 979 .
( 2 ) في وسائل الشيعة : ابن أخيه .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 191 ، ح 661 .
عنه وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 107 ، ح 32595 ، والوافي : ج 25 ، ص 733 ،
ح 24878 .