فكتب إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق
في هذه الساعة ليس بنافع له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 195 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 947 .
مساهمون: أبي القاسم الخزعلي