ب - حكم استيفاء الدين من مال الغريم :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : أخبرني إسحاق بن
إبراهيم : إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يسأله عن رجل دفع
إليه مالا ليصرفه . . . وقد كان له عليه بقدر هذا المال . . . ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : أقبض مالك مما في يديك ( 1 ) .
ج - حكم دين المؤجل بموت المستقرض :
( 716 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ( 2 ) قال : سألته عن رجل
أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض ، أيحل مال القارض
عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟
فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ، ص 348 ، ح 984 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى موسى بن عبد الملك ) ، رقم 975 .
( 2 ) هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي
الحسن الثالث ( عليهم السلام ) ، فهرست الشيخ : ص 58 رقم 220 .
فعلى هذا رجوع الضمير في قوله : ( سألته ) إلى كل واحد منهم محتمل ، ولم نجد دليلا
على التعيين .
( 3 ) التهذيب : ج 6 ، ص 190 ، ح 409 .
عنه وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 344 ، ح 23811 .