الثاني في حكم طلاق الغائب زوجته :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب
بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها ، فهرب
عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إما طلقت ، وإما رددتك ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه : تزوجي ، يرحمك الله ( 1 ) .
الثالث في حكم الطلاق غير مرة :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع أصحابنا .
وأتاني الجواب بخطه : . . . فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها . . . فأما
ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ، ويقول بقولنا ،
فلاطلاق عليه ، لأنه لم يأت أمرا جهله .
وإن كان ممن لا يتولانا ، ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق
بعينه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن
الأشعري ) ، رقم 980 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 57 ، ح 186 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ،
رقم 872 .