حيث كان في الطرق وغيرها إلى أن يحرم ( 1 ) الإمام وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث
وجهان .
ويستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب خمس عشرة مكتوبة ولم يفرقوا
بين أهل منى وأهل الأمصار أولها الظهر كما ذهبنا إليه و [ 35 / ب ] آخره الصبح آخر أيام
التشريق ( 2 ) .
وصفة التكبير أن يقال : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد )
عندنا وعند أبي حنيفة أن يكبر مرتين ( 3 ) .
" وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد :
فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات .
والمقيد : عقيب الصلوات المذكورة وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ،
والآخر أنه غير مسنون " . ( 4 )
والتكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام
وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع وموضع التكبيرات في الركعتين بعد
القراءة .
وقال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ، ليس منها
تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية ثلاثا سوى
تكبيرة القيام .
لنا في عدد التكبيرات ما روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا . ( 5 )
ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره .
ومن السنة أن يصحر بها ، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة وأن يقف الإمام كلما مشى
قليلا ويكبر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس وذلك أول وقتها ، ثم يقوم
والناس معه بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة ، ثلاث مرات ، ثم يدخل في الصلاة
هامش
1 - في النسخة : يتحرم .
2 - التذكرة : 4 / 149 مسألة 457 .
3 - الخلاف : 1 / 669 مسألة 443 .
4 - الخلاف : 1 / 654 مسألة 426 .
5 - الخلاف : 1 / 658 مسألة 430 .