تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
جميع الصلاة إن أمكن وإلا فبتكبيرة الإحرام ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم وإن كان حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقال : ( مكان كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ويتشهد ويسلم . ( 1 ) رخص في لبس الحرير عند القتال ويحرم في غيره على الرجال وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في لبسه و [ لكنه ] قال فرشه والجلوس عليه غير محرم . لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض . وما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : خرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ( 2 ) . وإن كان مختلطا بشئ من كتان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقل . وقال الشافعي : إن كان غالبا فهو حرام وإن كان أقل لم يحرم ، وإن كانا متساويين ففيه وجهان : وقال أبو حنيفة : إذا خالط غيره لم يحرم . لنا قوله ( عليه السلام ) : ( إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس . ( 3 )
فصل في صلاة العيدين وما يتعلق بها صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة . ( 4 ) خلافا لجميع الفقهاء ، فإنها سنة عندهم . لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته وليس كذلك من لم يصلها . ( 5 ) ويستحب التكبير ليلة الفطر ، عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، وأخراهن صلاة العيد وفي يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، ولمن كان بغيرها عقيب عشر صلوات أولها صلاة الظهر . ( 6 ) وعند الشافعية إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا
هامش
1 - الغنية 93 . 2 - الخلاف : 1 / 649 مسألة 421 . 3 - الخلاف : 1 / 648 مسألة 422 . 4 - الغنية 94 . 5 - الخلاف : 1 / 651 مسألة 423 . 6 - الغنية 96 .
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — صفحة 96 | علي بن محمد القمي / الشيخ حسين الحسيني البيرجندي