جميع الصلاة إن أمكن وإلا فبتكبيرة الإحرام ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس
سروجهم وإن كان حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام
وقال : ( مكان كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ويتشهد ويسلم . ( 1 )
رخص في لبس الحرير عند القتال ويحرم في غيره على الرجال وكذا التدثر به وفرشه
والقعود عليه ، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في لبسه و [ لكنه ] قال فرشه والجلوس عليه غير
محرم .
لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض . وما روي عن علي ( عليه السلام ) أنه قال :
خرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إن هذين حرام على
ذكور أمتي حل لإناثها ( 2 ) .
وإن كان مختلطا بشئ من كتان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقل .
وقال الشافعي : إن كان غالبا فهو حرام وإن كان أقل لم يحرم ، وإن كانا متساويين ففيه
وجهان : وقال أبو حنيفة : إذا خالط غيره لم يحرم .
لنا قوله ( عليه السلام ) : ( إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس . ( 3 )
فصل في صلاة العيدين وما يتعلق بها
صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة . ( 4 ) خلافا لجميع الفقهاء ،
فإنها سنة عندهم .
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته وليس كذلك من لم
يصلها . ( 5 )
ويستحب التكبير ليلة الفطر ، عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ، وأخراهن صلاة
العيد وفي يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، ولمن كان بغيرها عقيب عشر
صلوات أولها صلاة الظهر . ( 6 )
وعند الشافعية إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا
هامش
1 - الغنية 93 .
2 - الخلاف : 1 / 649 مسألة 421 .
3 - الخلاف : 1 / 648 مسألة 422 .
4 - الغنية 94 .
5 - الخلاف : 1 / 651 مسألة 423 .
6 - الغنية 96 .